قال إسحاق: كما قال، لا يغرم من الحرق، والغرق، وآفات١ السماء.
[١٨٣٥-] قلت: بيع الطعام جزافاً؟
قال: إذا علم البائع مكيله، فينبغي له أن يسمى الكيل، فإذا سمى كيلا كاله.
قال:٢ وإذا لم يعلم كيله يبيعه جزافا؟
قال: نعم إذا لم يعلم البائع والمشترى.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون البائع، كاله قبل ذلك، ثم غاب عنه، فله أن يبيعه جزافا حينئذ.٣
[١٨٣٦-] قلت: إذا أسلفت رجلاً٤ سلفا فلا تقبل٥ منه هدية كراع،٦
١ في نسخة ع: (أو) . ٢ في ع: (قلت) . ٣ سبق تحقيق ذلك عند المسألة (١٨٢٦) . ٤ في ع: (إذا أسلفت رجل) . ٥ في ع: (فلا يقبل) . ٦ كُراع: وزن غُراب: من الغنم والبقر، والكراع: أنثى، والجمع أَكْرُعٌ ثم تجمع الأكرع على أكارع، والأكارع للدابة: قوائمها، وهو ما دون الكعب وللإنسان ما دون الركبة، وقيل لجماعة الخيل خاصة: كراع. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/١٦٤، والمصباح المنير ٦٤٢.