وقوله [صلى الله عليه وسلم] ١ "لا يخلون" ليس معناه السفر.
هو كما قال ٢.
[[٢٧٣٠-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم؟]
قال: نعم، هذا حد قد وقع عليها ٣ مثل السفر، أرأيت إن زنت وهي في بلد ٤ ليس فيها حاكم، لا ترفع إلى الحاكم؟
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٢ قال إسحاق رحمه الله: إن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلاً ذا محرم يخرج معها. انظر: شرح السنة للبغوي ٧/٢٠، ومعالم السنن للخطابي ٢/٣٤٦، والمغني ٣/٢٣٦، ونيل الأوطار٥/١٦. ٣ قال ابن قدامة: وإن لم يكن لها محرم غربت مع نساء ثقات، س فإن أعوز فقد قال أحمد: تنفى بغير محرم. المغني ٨/١٦٩، والمقنع ٣/٤٥٥، وكذا انظر: المحرر ٢/١٥٢. وقال في الإنصاف: فإن تعذر، نفيت بغير محرم. وهو المذهب. قال الإمام أحمد -رحمه الله-: تنفى بغير محرم. وعنه: تغرب بلا محرم، تعذر أو لم يتعذر، لأنه عقوبة لها. قال المرداوي: وهذه الرواية بعيدة جداً، وقد يخاف عليها أكثر من قعودها. الإنصاف ١٠/١٧٥، وكذا انظر: الفروع ٦/٦٩، والمبدع ٩/٦٥. ٤ في العمرية بلفظ "بلدة".