فينبغي لمن ١ قال هذا [إنها] ٢ لا تنفى، لأنه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول أنها لا تسافر ٣ بغير محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنفي ٤ ولم يذكر محرماً ولا غيره.
قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى بلا محرم كما جاء، بل تنفى المرأة على حال، لأن النفي ٥ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ٦
١ في العمرية بلفظ "من". ٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية ٣ في العمرية بإضافة لفظ "يعني". ٤ سقطت من العمرية العبارة الآتية "ولم يذكر محرماً ولا غيره". ٥ في العمرية بإضافة لفظ "إذا". ٦ روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم". الحديث أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الزنى ٢/١٣١٦، رقم ١٦٩٠. وكذا روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن أحدهما عسيفاً عند الآخر فزنى بامرأته، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها". قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها. [] الحديث أخرجه البخاري في الحدود، باب الاعتراف بالزنى ٨/٢٤-٢٥. ومسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى ٢/١٣٢٤، رقم ١٦٩٧.