قال أحمد: إذا كان المسلم يرسله، ويجيبه على ما يريد فما بأس به.
قال إسحاق: كما قال. ١
[[٢٨٧٣-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟]
قال: لا يعجبني لأنه في طرف ميت.
قال أحمد: صدق. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢٨٧٤-] قلت: سئل عن رجل رمى صيداً بسهم مسموم؟
١ قد سبق تحقيق مثل هذه المسألة وتخريج قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (٢٨٣٧) . ٢ للإمام أحمد رحمه الله في اللبن الذي في ضرع الميتة روايتان: إحداهما: أن لبن الميتة نجس، وهو المذهب، وعليه الأصحاب. والثانية: أنه طاهر مباح، اختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين. انظر: المغني: ١/٧٤، والإنصاف: ١/٩٢، والمقنع: [١/٢٥-٢٦،] وحاشية المقنع: ١/٢٦، ومجموع الفتاوى: ٢١/١٠٣.