١ قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه الترمذي في سننه ٤/٥٨، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٣١، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٠٧، والبغوي في شرح السنة ١٠/٣٠٩، وابن حزم في المحلى ١١/٣٨٢، والفخر الرازي في التفسير الكبير ٢٣/١٣٢، وابن قدامة في المغني ٨/١٨٨. ٢ نقل أبو طالب فقال: إذا شتم إنساناً يقام عليه الحد، وإن قتل قتل. ونقل ابن منصور في السكران: إذا طلق، أو قتل أو سرق، أو زنى، أو افترى، أو اشترى، أو باع، فأجبن عنه، ولا يصح من أمر السكران شيء. [] المغني ٧/١١٦، والروايتين والوجهين ٢/١٥٦-١٥٧.