قال: إذا جاءا جميعاً فحداً واحداً ٢، وإذا جاء واحد فضرب ٣ له، فليس ٤ عليه غير ذلك. ٥
قال إسحاق: كما قال [ظ-٨٠/ب] .
[[٢٥٨٦-][قلت ٦: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟]
قال: لا ترجم حتى تقر أربع مرات. ٧
١ في العمرية سقط لفظ "رجل". ٢ في العمرية سقط لفظ "الألف" بكل من لفظ "فحد" و"واحد". ٣ في العمرية بلفظ "يضرب". ٤ في العمرية بلفظ "وليس". ٥ قال ابن قدامة: وإذا قال الرجل: يا ابن الزانيين، فهو قاذف لهما بكلمة واحدة، فإن كانا ميتين ثبت الحق لولدهما، ولم يجب إلا حد واحد. المغني ٨/٢٣٤، المبدع ٩/٩٩. وقد تقدم تحقيق مسألة شبيهة بهذه فيما مضى (٢٥٨٧) . ٦ هذه المسألة سقطت من الظاهرية، وأثبتها من العمرية. ٧ تقدم الإقرار بالزنى فيما مضى في المسألة رقم (٢٣٥٨) .