[[٢٥٣٤-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر ٥، العمد يقاد، والخطأ يعقل؟]
قال: كل شيء يقدر على القصاص يقتص منه في العمد، ٦ وفي الخطأ الدية على ٧ ما قد قيل فيه. ٨
١ الركية: البئر، والجمع ركى، وركايا. انظر: النهاية ٢/٢٦١، واللسان ١٤/٣٣٤. ٢ قال ابن قدامة: ولو استأجر أجيراً ليحفر له في ملكه بئراً، أو ليبني له فيها بناء، فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر. [] المغني ٧/٨٢٦-٨٢٧، كذا انظر: الفروع ٦/٤. ٣ ما بين المعقوفين من قول إسحاق بن منصور راوي المسائل. ٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٥٢. ٥ في العمرية بلفظ " والكسير ". ٦ قال ابن قدامة: أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمد. المغني ٧/٦٤٧. ٧ في العمرية سقط لفظ "على". ٨ وقال ابن قدامة: كل من أتلف إنساناً، أو جزءاً منه ... وإن كان شبه عمد أو خطأ، وما أجرى مجراه فعلى عاقلته الدية. المقنع ٣/٣٧٦.