[قال أبو يعقوب٣: ما كان أشد على إسحاق أن يخالفه ولكان أشد تعظيمه له] .٤
[[٣٢٢٥-] قلت: إذا سئل المريض عن شيء, فأومأ برأسه, أو بيده يجوز أم لا؟]
قال: لا يجوز له هذا حتى يتكلم به.
١ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابن قدامة فقال: قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها جاز إقراره, لأنه غير متهم. المغني ٥/٢١٥. وأشار إلى هذه الرواية ابن مفلح فقال: نص أحمد فيمن أقر لامرأة بدين في المرض ثم تزوجها: إقراره جائز لأنه أقر وليست زوجة, إلا أن يكون تلجئة فيرد. الفروع ٦/٦٠٥, والنكت والفوائد السنية ٢/٣٧٤ ٢ يرى الإمام إسحاق رحمه الله صحة إقرار المريض مطلقاً, سواء كان لوارث, أو لغيره. راجع المسألة السابقة رقم (٣٢٢٣) . ٣ هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، راوي المسائل عن الإمام أحمد وإسحاق -رحمهما الله-. ٤ ما بين المعكوفين ساقط من النسخة العمرية.