قال١ [ع-٧٥/أ] إسحاق: كما قال، والولاء لمن يؤدي الثمن.٢
[٣١٧٢-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجباً حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟
١ ١٤٨ من ع. ٢ قال ابن قدامه: لا نعلم في هذه المسألة خلافاً، وأن الولاء للمعتق عنه، بكونه أعتقه عنه بعوض، ويلزمه الثمن، لأنه أعتقه عنه بشرط العوض، فيقدر ابتياعه منه، ثم توكيله في عتقه ليصح عنه. المغني ٦/٣٥٨ لكن ابن المنذر ذكر في المسألة خلافاً فقال: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أعتق عني عبدك فلاناً، فأعتقه عنه بأمر: فقالت طائفة: يكون الولاء للآمر، وعليه الثمن، هذا قول الشافعي، وأحمد وإسحاق. وقال الزهري: في رجل قال لرجل: أعتق عني غلامك هذا وعلي ثمنه، قال: هو جائز، والولاء للسيد، وعلى الحميل ما حمل. الإشراف ٣/١٨٩.