قال: التعليق كله يكره، ١ والرقى ما كان من القرآن فلا بأس
[٣٣٧٣-*] تقدم الشطر الأول من هذه المسألة، وهو ما يختص بالتعليق في المسألة رقم: (٣٨٦) ، ونقل هذا الشطر ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٤٥٩، وروى صالح وحرب ما يوافق هذا، كما في الآداب الشرعية: الصفحة السابقة. ونقل في الآداب أيضاً عن الميموني جواز ذلك بعد نزول البلاء. فقال: قال الميموني: سمعت من سأل أبا عبد الله عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. ونقل أبو داود في مسائله: ٣٤٩ قال: رأيت على ابن أحمد وهو صغير تميمة في رقبته في أديم. وفعله الإمام أحمد بنفسه كما في مسائل عبد الله: ٣/١٣٤٥، ومناقب الإمام أحمد: ٢٤٢ لابن الجوزي، وبدائع الفوائد: ١٦٥. ١ قال الخلال: قد كتب هو - أي الإمام أحمد - من الحمى بعد نزول البلاء، والكراهة من تعليق ذلك، قبل وقوع البلاء. وهو الذي عليه العمل. الآداب الشرعية: ٢/٤٦٠. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب - رحمه الله - في تيسير العزيز الحميد: ١٦٧: في التعليق قولان للعلماء: الأول: يجوز، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. وهو ظاهر ما روي عن عائشة ... وهو رواية عن أحمد. والثاني: لا يجوز. وبه قال ابن مسعود وابن عباس ... وهو رواية عن أحمد، اختارها كثير من أصحابه. وجزم بها المتأخرون.