[[٢٨٣٤-] قلت: إذا [شرب] ١ الكلب من الدم ولم يأكل؟]
قال: لا بأس به. ٢
١ في الظاهرية بلفظ "أكل" ولفظ "شرب" أثبته من العمرية. ٢ قال ابن قدامة: فإن شرب دمه، ولم يأكل منه، لم يحرم. نصّ عليه أحمد وبه قال: عطاء، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وكرهه الشعبي والثوري، لأنه في معنى الأكل. انظر: المغني ٨/٥٤٤، والكافي ١/٤٨٤، والإنصاف ١٠/٤٣٢ ومنار السبيل ٢/٤٣٠. وأما إن أكل الكلب من الصيد، فعن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: إحداهما: يحرم الصيد الذي أكل منه الكلب. وهو المذهب. والثانية: يحلّ مع الكراهة، وعنه يباح. [] انظر: المغني ٨/٥٤٣، والإنصاف ١٠/٤٣١-٤٣٢. وقد سبق ذكر الأدلة في المسألة رقم: (٢٨٢٩) .