أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى١.
[[٣٤٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟]
قال: ما أرى أن يعيد.
قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب٢.
قال إسحاق: كما قالا.
[٣٤٩-](قال إسحاق بن منصور) :٣ قلت: لإسحاق (بن إبراهيم) ٤ من
١ تقدم قول إسحاق في التسليم من الصلاة. راجع مسألة (١) . وقوله بعدم انتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (٨٨) . ٢ قال ابن قدامة: (فإن انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل) . المغني ١/٥٨٠. والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية، فإن من انكشفت عورته من غير قصد زمناً قصيراً لم تبطل صلاته. وقيل: تبطل، وقيل: إن احتاج إلى عمل كثير في أخذها فوجهان: انظر: الإنصاف ١/٤٥٧، الفروع ١/٢٣٥. (قال إسحاق بن منصور) إضافة من ع. (بن إبراهيم) إضافة من ع.