قال: يمسح برأسه [ظ-٥/أ] ولا يعيد الوضوء (لأنه) ١ لم يكن دخل في صلاته٢.
قال (الإمام) ٣ أحمد: عليه أن يمسح برأسه (ثم) ٤ يغسل رجليه.
قال إسحاق: كما قال٥.
[[٩٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل معه من الماء قدر ما يتوضأ وفي ثوبه شيء؟]
قال: يغسل ثوبه والتيمم له وضوء.
قال أحمد: جيد٦ إذا كان الدم بقدر ما يفسد عليه صلاته، إذا
(لأنه) إضافة من ع. ٢ تقدم قول سفيان بانتقاض الوضوء بالضحك في الصلاة. راجع مسألة (٨٩) . أما قوله بمسح الرأس وعدم إعادة الوضوء، وأنه لا يجب الترتيب فانظره في: الأوسط ١/٤٢٣، اختلاف العلماء للمروزي، ص٢٧، المغني ١/١٣٦، المحلى ٢/٩٦. ٣ كلمة (الإمام) إضافة من ع. ٤ في ظ (ويغسل) و (ثم) تدل على الترتيب. ٥ تقدم الكلام على هذه المسألة. راجع المسألة رقم (٣) . ٦ ما أفتى به هنا هو أصح الروايتين، وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه أنه يتوضأ ويدع الثوب؛ لأنه واجد للماء. انظر: المغني ١/٢٧٤، الإنصاف ١/٢٧٤، ٢٨٠.