١ يكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة. ونصه: ولو يسيراً لإصلاح الأخرى، قال جماعة: والمراد لأنه من الشهرة. قاله في الفروع: ١/٣٥٧، ونحوه في الآداب الشرعية: ٣/٥٤٣. وقال القاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر: يجوز من غير كراهة. انظر: الفروع: ١/٣٥٧، وغذاء الألباب: ٢/٣٠٠. ٢ الزيادة من: (ظ) . ٣ في الانتعال قائماً روايتان: إحداهما: يكره، للأحاديث الدالة على الكراهة. وهو الصحيح. واختاره القاضي وغيره. والرواية الثانية: لا يكره، نقلها أبو بكر الخلال عن الحسين بن علي بن الحسن أنه سأل الإمام أحمد عن الانتعال قائماً؟ قال: لا يثبت فيه شيء. قال القاضي: فظاهر هذا أنه ضعف الأحاديث في النهي، والصحيح عنه ما ذكرناه، يعني من الكراهة. انظر: الآداب الشرعية: ٣/٥٤٣، وتصحيح الفروع: ١/٣٥٨، ٣٥٩. [٣٥٨٣-*] نقل هذه المسألة: ابن مفلح في الآداب: ٣/٥٤٣. ٤ في الأصل: "قال". والمثبت من: (ظ) .