[٣٥١٥-] قال أحمد: قال عطاء: إذا قدم في العشر لم ينحر هديه إلى يوم النحر، وإذا قدم قبل العشر فلينحر هديه.٢
وقال الحسن وإبراهيم: إن كان قبل العشر وبعد العشر ينحر هديه، ولم يحل إلى يوم النحر.٣
١ في (ظ) : "لا. يطوف ". بدل: " لا يجزئه من " والمعنى واحد. ٢ لم أجده مسنداً، وذكره عنه ابن عبد البر في التمهيد: ٨/٣٥٢، وابن مفلح في الفروع: ٣/٣١٩. وروى ابن أبي شيبة في المصنف القسم الأول من الجزء الرابع: ٤/٢٩٦ عنه أنه قال: كل هدي دخل الحرم، فقد وفى عن صاحبه، إلا هدي المتعة، فإنه لا بد له من نَسِيكةٍ يحل بها يوم النحر. ٣ لم أجده. وإبراهيم هو النخعي