[[٣٥٤٣-] سألت إسحاق عن الرجل يصلي ويشد وسطه بخيط؟]
فكرهه إلا أن تكون عمامة.٢
[[٣٥٤٤-] سئل إسحاق: كم يقرأ في قيام شهر رمضان. فلم يرخص في دون عشر آيات.]
فقيل له: إنهم لا يرضون؟ فقال: لا رضوا، فلا تؤمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة، ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة.٣
١ انظر رأي إسحاق هذا في: كتاب الوتر " مختصره ": ١٥٠، والأوسط: ٥/٢١٦، والمغني: ٢/٥٨٤. ٢ لم أجد رأي إسحاق فيما وقفت عليه. وأما رأي الإمام أحمد في هذه المسألة، فهو موافق لرأي إسحاق، وعلل ذلك لما فيه من مشابهة أهل الكتاب. انظر: شرح العمدة " كتاب الصلاة ": ٣٥٩، ٣٦٠، والإنصاف: ١/٤٧١. ٣ لم أجد رأي إسحاق فيما اطلعت عليه. وذكر ابن نصر مثل رأيه عن مالك، كما في قيام رمضان " مختصره ":٥٣. وقد روى ابن أبي شيبة: ٢/٣٩٢، وابن وهب كما في المدونة: ١/٢٢٣ عن عمر ابن عبد العزيز أنه أمر القراء في رمضان أن يقوموا بست وثلاثين ركعة، ويوتروا بثلاث، ويقرأوا في كل ركعة عشر آيات.