درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، وأبى الآخر.
كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال شيئاً، وعلى أبيه دين. ١
وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، ٢ وهو قول سفيان.
قال أحمد: نقول يأخذ بحصته.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٩٥٢-] قلت: قال أبو هريرة [رضي الله عنه] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤
١ عن عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت قال: قال حماد: يستوفى ما في يدي المعترف، لأنه ليس لوارث شيء حتى يقضى الدين. قال حماد: إذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما، لأنهما يدفعان عن أنفسهما، ولكن يؤخذ من نصيبهما. مصنف عبد الرزاق ١٠/٢٩١، كتاب الفرائض، باب المستلحق والوارث يعترف بالدين برقم: (١٩١٤١) ، وراجع: الأوسط ٣/١١٥. ٢ وممن قال يأخذ بحصته: النخعي والحسن والحكم وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والشافعي في أحد قوليه. المغني ٥/٢١٠. ٣ سبق توثيق قولي الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة رقم: (٢٩٢٠) . ٤ عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الخمر". مصنّف ابن أبي شيبة ٧/٣٠٢، كتاب البيوع والأقضية من كان لا تجوز شهادته برقم: (٣٢٣٧) .