قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنى، إنما نقول يتكلم في الرذالة في الخلق.
[[٢٦٧٥-] قلت: [سئل] ٢ سفيان عن رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف؟.]
قال: لا. ٣
قال أحمد: بلى والله، لم لا يحلف ٤، أليس ابن عباس رضي
١ قال ابن القيم: فقال أحمد: هو تعريض شديد فيه الحد. بدائع الفوائد ٣/٢٧٩. ٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "قال". ٣ قال عبد الرزاق قال سفيان: لا يستحلف القاذف ولا المقذوف، وكذلك القذف كله. إن قذف رجل رجلاً ليست له بينة، لم يحلف واحداً منهما. مصنف عبد الرزاق ٧/٤١٩، رقم ١٣٦٩٦. وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ٢/٨٥٢، وابن قدامة في المغني ٨/٢٣٦، والشرح الكبير ١٠/٢٣٧، وابن ناصر في التجريد ٢١٦/١. ٤ قال ابن مفلح: قال أحمد في رواية الكوسج في رجل ادعى على آخر أنه قذفه فأنكر: يحلف له، فإن نكل أقيم عليه. [] قال أبو بكر: هذا قول قديم، والمذهب خلافه. المبدع ١٠/٢٨٤-٢٨٥. وقال ابن قدامة: عن أحمد - رحمه الله-: أنه يستحلف، حكاها ابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ولكن اليمين على المدعى عليه"، ولأنه حق لآدمي فيستحلف فيه، كالدين. انظر: المغني ٨/٢٣٦، والشرح الكبير ١٠/٢٣٨، والمحرر ٢/٢٢٦، والفروع ٦/٥٢٩. الرواية الثانية عن الإمام أحمد: إن ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر، لم يستحلف. المغني ٨/٢٣٦، والشرح الكبير ١٠/٢٣٧، والمحرر ٢/٢٢٦، والفروع ٦/٥٢٩، وكشاف القناع ٦/١٠٥. قال عبد الله: سمعت أبي سئل عن: رجل افترى على رجل، ولم يكن له بينة، استحلفه؟. قال: لا. قلت: وكذلك الحدود كلها؟ قال: اختلف الناس في ذلك. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٤٢٤، رقم ١٥٣٢، وكذا برواية ابنه صالح ص ١٠.