قال (الإمام) ١ أحمد (رحمه الله تعالى) ٢: يستأنف أربع ركعات كأنه لم يصل٣.
قال إسحاق: كما قال أحمد٤ (رحمهما الله تعالى) ٥.
[٣٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع، ثم قام فقرأ
(الإمام) إضافة من ع. (رحمه الله تعالى) إضافة من ع. ٣ المذهب: أن من نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة فتصح له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو. وهذا ما عليه أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد: أنها تبطل صلاته ويبتدئ الصلاة من أولها. وعنه: يبنى على تكبيرة الإحرام. وعنه: يصح له ركعتان. انظر: المغني ٢/٣٦، ٣٧، الإنصاف ٢/١٤٢، ١٤٣، الفروع ١/٣٨٨، الروايتين والوجهين ١/١٤٥، ١٤٦، وراجع مسألة (٢٣٧) . ٤ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٣٧) . (رحمهما الله تعالى) إضافة من ع.