١ كون المدة تبدأ من الحدث بعد لبس الخف كما في هذه الرواية هو ظاهر المذهب والمشهور من الروايتين. وعن الإمام أحمد ابتداء المدة من المسح على الخف بعد الحدث. انظر: الكافي ١/٤٦، المبدع ١/١٤٢، الروايتين والوجهين ١/٩٦/٩٧، المغني ١/٢٩٠، ٢٩١. ٢ تقدم في المسألة قبلها الإشارة إلى مدة مسح المسافر. ٣ نقل مذهب إسحاق أن مدة المسح للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. الترمذي في سننه ١/١٦١، والمروزي في اختلاف العلماء ص٢٩، وابن المنذر في الأوسط ١/٤٣٥، والنووي في المجموع ١/٥٢١، وابن قدامة في المغني ١/٢٨٦.