[[٥٣٣-] قلت: قال سألت سفيان عن رجل أمره الأمير أن يخطب يوم الجمعة فخطب وصلى الأمير؟]
قال: لا بأس به إذا حضر الأمير الخطبة، فإن لم يحضر الأمير الخطبة فصلى بهم ركعتين فصلاتهم فاسدة٢.
قال أحمد: أما ما أعرف أن يكون هو يخطب ويصلي للناس إلا أن يأتيه موضع يحذر٣ من رعاف أو حدث، فإذا كان موضع فمن شهد الخطبة ومن لم يشهد واحد.
قال إسحاق: كما قال أحمد٤.
[٥٣٤-] قلت: قال سفيان في إمام خطب يوم الجمعة فلما فرغ من الخطبة جاء أمير غيره قال: يصلي الذي خطب، فإن صلى الذي قدم عليه صلى أربعاً، وإن شاء الذي قدم عليه أن يخطب ويصلي ركعتين
١ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ١٨٧، المغني ٢/٣٠٢. ٢ تقدم قول سفيان. راجع مسألة (٥٣١) . ٣ يحذر: الحذر الخيفة. والمراد: يخاف من وقوع هذه الأمور. انظر: مجمل اللغة ١/٢٢٣. ٤ تقدم قول الإمامين: أحمد وإسحاق. راجع مسألة (٥٠٨) .