قال إسحاق: كما قال، لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم سن في خيبر ذلك.١
[[١٩٦٣-] قلت: شراء ماء مرو؟]
قال: لا أدري، إن كان شيئاً قديماً يتبايعونه٢ بينهم، فمن يرده؟
قلت: ما أرى إلا كان أهل٣ الجاهلية على هذا.
قال: إن كان في الجاهلية٤، فأقروه عليه٥ في الإسلام، فمن يدفعه، إنما علينا أن نتبع من٦ كان قبلنا.
١ الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما، وقد سبق بيانه وتخريجه عند المسألة رقم (١٨٧٦) معزواً إلى الصحيحين. وكذلك أخرجه أبوداود كتاب البيوع، والإجارات: باب المساقاة ٣/٦٩٥، والترمذي في كتاب الأحكام: باب ما ذكر في المزارعة ٣/٦٥٧، وابن ماجه في كتاب الرهون: باب معاملة النخيل والكرم ٢/٨٢٤، وأحمد في مسنده ٢/١٧. ٢ في الأصل: "يتبايعون" وما أثبتناه أولى. ٣ في نسخة ع: "إلا ما في" بدل: "إلا كان أهل". ٤ كلمة "الجاهلية" ناقصة من نسخة ع. ٥ كلمة "عليه" ساقطة من الأصل. ٦ في نسخة ع: "ما" وهو خطأ، لأن "ما" ضمير غير العاقل وهو غير وارد هنا..