قال إسحاق: أعجب إليّ أن يكون يلزمه ما يلزم الحرام.١
[[١٥٨٧-] قلت:٢ من طاف يوم النحر، ثم جامع امرأته قبل أن يصلي الركعتين؟]
قال: ما عليه٣ شيء، يصلي متى شاء.
قال إسحاق: كما قال، لأن الذي يتم به الحج هو الطواف، وقد فرغ منه.
[[١٥٨٨-] قلت:٤ إذا جامع في العمرة قبل أن يطوف بالصفا والمروة؟]
قال: لا تتم العمرة إلا بالطواف بينهما، يقضي العمرة ويكون عليه فيها الهدي.
١ وافق إسحاق الإمام أحمد في أنه يلزم المفسد لحجه ما يلزمه لو لم يفسده، وتقدم رأيه فيمن كرر محظوراً من أجناس في المسألة (١٥٥٨) . ٢ في ع وردت المسألة الآتية برقم (١٥٩٤) إثر هذه المسألة. ٣ أي ليس عليه شيء من دم أو غيره، لأنه بطوافه هذا قد تحلل التحلل الذي يجيز له الجماع، ولأن ركعتي الطواف سنة لا شيء على تاركها. المغني ٣/٤٠١. ٤ في ع بزيادة "لأحمد رضي الله عنه".