[٢٢٦٥-] قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادمة١، ويشترط خدمتها، نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادمة: فهي من مال البائع حتى يسلمها.
قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت: فهي من مال المشتري.
قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود حين اشترى الجارية من امرأته٢.
[[٢٢٦٦-] قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط. يطأها؟]
قال: لا، أليس قال عمر: لا يقربها ولأحد فيها شرط٣.
[٢٢٦٧-] قلت: قال سفيان: أكره أن يجيء الرجل إلى الرجل، فيقول: أكرني ثيابك، أو حليك حتى أرهنه، أَجُرُّ لك بها منفعة، فهو قرض جر منفعة.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال٤.
١ في نسخة ع: "الخادم". ٢ تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم (١٨٧٥) . ٣ سبق تخريج قول عمر رضي الله عنه بنفس الصفحة والمسألة السابقة. ٤ تقدم بحث مثل هذا عند المسألتين رقم (١٨٣٦) ، (١٨٥٣) .