[[٣٤٨٣-*] قلت: إذا ارتد ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق؟]
قال: أما أنا فلا يعجبني. أي أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.٢
١ قال ابن قدامة: وإذا تمت الشهادة بالزنى فصدقهم المشهود عليه، لم يسقط الحد. المغني: ١٢/٣٧٢. [٣٤٨٣-*] تقدمت هذه المسألة بنحوها في الجهاد برقم: (٢٧٥٧) . ونقلها بنصها الخلال في أحكام أهل الملل: ٢/٥١٤، وأبو يعلى في الأحكام السلطانية:٥٢، وأبو الخطاب في الانتصار: ٢/٣٤٧، وابن مفلح في الفروع: ٦/٦٦، والمرداوي في الإنصاف: ٢٦/٢٣١. ونقل ما يوافقها مهنا كما في أحكام أهل الملل: ٢/٥١٣، والمصادر الثلاثة الأولى السابقة، والمغني: ١٢/٢٩٧. ٢ المذهب مؤاخذة المرتد بما فعله حال ردته. قال القاضي: ما أصاب في ردته من نفس أو مال، أو جرح؛ فعليه ضمانه، سواء كان في منعة وجماعة أو لم يكن، لأنه التزم حكم الإسلام وإقراره به فلم يسقط بجحده. قال: وهو ظاهر كلام أحمد. المغني: ١٢/٢٩٧، ٢٩٨، ٢٦٢، وانظر: الفروع: ٦/١٧٥، والإنصاف: ١٠/٣٤٢، والمبدع: ٩/١٨٥.