[[٥١٨-] قلت: إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث؟]
قال: أرجو أن يجزئه٣.
قال إسحاق: كلما كان بعد طلوع [ع-٢٤/ب] الفجر أجزأه٤.
[٥١٩-] قلت: على النساء غسل يوم الجمعة؟
١ هكذا في الأصل وتقدم في مسألة (٥٠٥) ، أنه قال: (يحرم البيع والشراء إذا أذن المؤذن) . ٢ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٥٠٥) . ٣ الصحيح من المذهب: (أن أول وقت الغسل بعد الفجر، والأفضل فعله عند الذهاب إلى الصلاة) . قال ابن تميم. وعنه: ما يدل على صحته سحراً. وقيل: أوله بعد طلوع الشمس وآخره وقت الرواح إليها) . قال ابن قدامة: (وإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء) . انظر: الفروع ١/٥٥٢، الإنصاف ٢/٤٠٧، المغني ٢/٣٤٧. ٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ١٨٤، المجموع ٤/٤١٠، المغني ٢/٣٤٧.