عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا يقضيه١ من حديث العمري٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٣٩٧-] قلت: الصلاة في العيدين قبل خروج الإمام؟
١ لم أعثر على حديث العمري عن ابن عمر. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر- رضي الله عنهما- (أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة) . المصنف ٣/٣٠٦. قال ابن قدامة: (العمري عن نافع عن ابن عمر أنه لا يقضي) . المغني ٢/٤٩٥. ٢ هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري، رجل صالح وعالم في حديثه بعض الضعف والاضطراب. قال أحمد: لا بأس به قد روى عنه ولكنه ليس مثل أخيه عبيد الله، وقال: كان يزيد في الأسانيد ويخالف. وقال ابن حبان كان ممن غلب عليه الصلاح حتى غفل عن الضبط فاستحق الترك. توفي سنة إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين ومائة من الهجرة) . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٥/٣٢٦، تاريخ بغداد ١٠/١٩، الكامل لابن عدي ٤/١٤٥٩، الجرح والتعديل ٧/٣٣٩. ٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٣٠٦، المغني ١/٤٩٥، عمدة القاري ٧/٥٠.