١ في ع (أحدهم) . ٢ قال ابن هانئ لأحمد: (قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟ قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه) . المسائل ١/٣٢ (١٥٨) . والاستمتاع بالحائض بما دون الفرج كما في هذه الرواية هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعن أحمد: لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة. انظر: الفروع ١/١٧٤، الإنصاف ١/٣٥٠، المحرر في الفقه ومعه النكت ١/٢٥، المبدع ١/٢٦٤. ٣ المباشرة: الملامسة بغير حائل، أي باشر الرجل بشرة زوجته وألصق جسده بجسدها. انظر: لسان العرب ٤/٦١، معجم لغة الفقهاء ص٣٩٩.