قال إسحاق: كلما لم ينو الإمامة واقتدى الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد قرأ١.
[[٣٣٩-] قلت: سئل٢ سفيان عن رجلين نسيا الظهر من٣ يوم واحد؟]
قال: يصليان جميعاً، فإن كان نسي هذا الظهر أمس وهذا الظهر أول من أمس لا يجمعان، يصلي٤ كل رجل منهما وحده.
قال (الإمام) ٥ أحمد: (رحمه الله تعالى) ٦: يجمعان جميعاً من يوم واحد٧ أو أيام متفرقة٨.
١ انظر: قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢١٠، المجموع ٤/١٠٠. ٢ في ع (قال) . ٣ في ع (في) . ٤ في ع (ويصلي) بزيادة واو. (الإمام) إضافة من ع. (رحمه الله تعالى) إضافة من ع. ٧ لا خلاف في صحة ائتمام من يقضي فرضاً بمن يقضي نفس الفرض، بل تستحب له الجماعة لفعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. انظر: الإنصاف ٢/٢٧٦، ١/٦١٤. ٨ المذهب وما عليه أكثر الأصحاب موافق لما أفتى به هنا من أنه يصح ائتمام قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر. اختاره الخرقي وابن عبدوس وغيرهما. وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته لعدم صحة ائتمامه به. انظر: الفروع ١/٤٥٦، المبدع ٢/٧٩، المذهب الأحمد ٢١، كشاف القناع ١/٥٧٠.