قال إسحاق: كما قال، كل شيء [قد] ٤ حكم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ما حكم (فيه) ٥ إلى يوم
١ هذا على الصحيح من المذهب، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} ، وعن جابر رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشاً. أخرجه ابن ماجة، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ٢/١٠٣٠. فلم يفرق بين العمد والخطأ، ولأنه ضمان إتلاف استوى عمده وخطؤه كما للآدمي. [] وعنه رواية: أنه لا كفارة في قتل الصيد إذا كان خطأ. المغني ٣/٥٣١-٥٣٢، الإنصاف ٣/٥٢٨. ٢ في ع "ما قد حكم فيه" بزيادة "قد". ٣ في ع "كلما قد تقدم" بزيادة "قد". ٤ في ع بحذف "قد". ٥ في ع بحذف "فيه".