وقال إسحاق:١ لا يدفع البذر فإن اشترط دفعه، فلا٢ خير فيه، ولكن الداخل، لا يدخل البذر، بل يكون من رب الأرض، حتى يجتمع٣ له البذر، والأرض، فلا٤ يكون فيما٥ خرج عليه شبهة.٦
[[١٨٧٨-] قلت لأحمد: الأكار إذا خرج في نصيبه، ما يجب فيه العشر أيعطي؟]
قال: نعم.٧
١ يبدو والله أعلم أن كلام إسحاق هنا متعلق بالمسألة السابقة رقم (١٨٧٦) . ٢ في نسخة ع: "وإلا فلا". ٣ في نسخة ع: "تجتمع". ٤ في نسخة ع: "ولا". ٥ في نسخة ع: "فيها". ٦ أخرج أبوداود عن رافع بن خديج، أنه زرع أرضاً، فمر به النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله: "لمن الزرع، ولمن الأرض؟ قال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر، ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك". انظر: كتاب البيوع، باب في التشديد في كراء الأرض ٣/٦٩٢. ٧ إن كان مستأجراً للأرض يزرعها، فالزكاة عليه دون مالك الأرض، ذكره في المحرر ١/٢٢١، والتوضيح ٨٣.