في ذهب، أو فضة، أو ما يكال، أو يوزن مما يؤكل أو يشرب١.
قال إسحاق: لا بأس بالفلس بالفلسين يداً بيد، ولا بأس بالسلم في الفلوس إذا كان ثمنه ذهباً، أو فضةً، ورآه قوم كالصرف، وليس ببين.
[٢١١٦-] قلت: قال سفيان: وأناس لا يرون به٢ بأساً، الإبرة بالإبرتين، والفلس بالفلسين، والسيف بالسيفين. يقولون: قد خرج من الوزن. وأناس يكرهونه، يقولون: يعود إلى الوزن، وأن يوزن أحب إليّ.
قال أحمد: يعود إلى الوزن، هذا أصله كله واحد٣ من ذَهَبَ
١ سبق تخريج قول سعيد بن المسيب عند المسألة رقم (١٨٦١) . ٢ كلمة "به" ناقصة من نسخة ع. ٣ روايتان في المبدع ٤/١٢٩، والإنصاف ٥/١٥ عن أحمد في بيع الفلس بالفلسين: الأولى: لا يجوز التفاضل نص عليها في رواية الجماعة. والثانية: يجوز. وقال أبو يعلى في الروايتين ٣٠٣: نقل أبو طالب، وأحمد، وهشام، وحرب: لا يباع فِلس بفلسين. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد، وحماد، وطاوس كلهم قالوا: لا بأس بالفلس بالفلسين يداً بيد. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الفلس بالفلسين ٧/١٢٠.