قال إسحاق: لا يأكل أصلاً، كل ذبيحة ترك المسلم التسمية عمداً وكذلك الصيد إذا رماه، وإنما أبيح النسيان فقط!
وقوله: تسمية اليهودي والنصراني إنما تأكل ذبيحتهم لما في الكتاب أن ذبائحهم حلال لنا. ١
[[٢٨٨٠-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون؟]
قال: إن لم يسموا تجزئهم النية. ٢
١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني: ٨/٥٦٥، وتفسير القرطبي: ٧/٧٥، والمجموع: ٩/٧٨، وأحكام أهل الذمة لابن القيم: ١/٢٤٩، ودلائل الأحكام للتميمي ٥/٦٢١، وشرح السنة ١١/١٩٤، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: ١٣١. والمشهور من مذهب الإمام أحمد: أن التسمية شرط مع الذكر، وتسقط بالسهو. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وممن أباح ما نسيت التسمية عليه: عطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب والحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة. انظر: المغني: ٨/٥٦٥، وتفسير القرطبي: ٧/٧٥، ومصنف عبد الرزاق: ٤/٤٧٩. ٢ قال الخرقى: وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن، لأن النية تجزئه. مختصر الخرقي ص ٢١٣. قال ابن قدامه معلقاً: لا أعلم خلافا أن النية تجزيء، وإن ذكر من يضحي عنه فحسن. قال الحسن يقول: بسم الله [] والله أكبر، هذا منك ولك، تقبل من فلان. انظر: المغني: ٨/٦٤١-٦٤٢. والدليل على جواز ذكر اسم المضحىَّ عنه: ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: "هذا عني وعمن لم يضح من أمتي" وفي بعض الروايات قال: "اللهم نقبل من محمد، وآل محمد، وأمة محمد، ثم ضحى". انظر: صحيح مسلم: ٣/١٥٥٧ برقم: ١٩٦٧، وقد تقدم تخريج الحديث في المسألة: (٢٨٥٥) .