قال: إذا كان مقبلاً فقاتله، وإذا ولى فلا ١ تقاتل. ٢
قال إسحاق: كما قال، ويناشده في الإقبال ثلاثاً، فإن ولى ٣ وإلا قاتله. ٤
[[٢٥١٧-] قلت لأحمد ٥: في الذي يموت في القصاص. ٦]
قال: لا دية له [ع-١٠٦/أ] .
١ في العمرية بلفظ "لا". ٢ نقل ابن القيم قول الإمام أحمد رحمه الله برواية إسحاق بن منصور، فقال: قلت: يقاتل اللص؟ قال: إذا كان مقبلاً فقاتله، وإذا ولى لا تقاتل. [] بدائع الفوائد ٣/٢٧٨، وكذا انظر: المغني ٨/٣٣١، وفي الفروع روايات عن الإمام أحمد رحمه الله ٦/١٤٥-١٤٦، والمحرر ٢/١٦٢، وكشاف القناع ٦/١٥٤. ٣ في العمرية بلفظ "أبى". ٤ نقل ابن القيم قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: قال إسحاق: كما قال، ويناشده في الإقبال ثلاثاً، فإن أبى وإلا يقاتله. بدائع الفوائد ٣/٢٧٨. وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٤٠٦، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٥٦. ٥ في العمرية سقط لفظ "لأحمد". ٦ في العمرية بلفظ "قصاص".