قال: ليس عليه حد، ١ ولا إذا افترى على مملوكه، ٢ ولكن لا ينبغي له أن يشيع الفاحشة.
قال إسحاق: كما قال.
[[٢٥٤٦-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك ٣ فعفا ابنه، أله أن يعفو؟]
قال: عفوه جائز. ٤
قال إسحاق: كما قال.
[٢٥٤٧-] قلت: رجل قذف قوماً جماعة؟
١ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٣٩٦) . ٢ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه. الإجماع ص١١٣. وقال المرداوي: إن الرقيق غير محصن، فلا يحد بقذفه، وهو صحيح. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ١٠/٢٠٣. قلت: إذا كان الحر لا يحد بقذف عبد غيره، ففي قذف عبده من، باب أولى. ٣ في العمرية بلفظ "وقد هلك". ٤ قال ابن مفلح: وسأله ابن منصور: افترى على أبيه وقد مات فعفا ابنه؟ قال: جائز. وسأله الأثرم: أله العفو بعد رفعه؟ قال: في نفسه فإنما هو حقه، وإذا قذف أباه فهذا شيء يطلبه غيره. وقال في المبدع: هو حق للورثة نص عليه. الفروع ٦/٩٤، والمبدع ٩/٩٧، كذا انظر: الإنصاف ١٠/٢٢١.