[٥٦٢ -] قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم٣،
١انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٦٠، والمغني - مع الشرح الكبير- ١٠/٥٨٨، بل المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أن الجزية توضع عن من أسلم، ولو بعد مضي كامل الحول، أو في أثنائه. انظر: الإنصاف ٤/٢٢٨. ٢قال الحافظ ابن المنذر - رحمه الله تعالى- في "الإجماع" ص ٥٩: "وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم". وقال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى- في الاستذكار ٩/٣١١: "فأجمع العلماء على أن الذمي، إذا أسلم، فلا جزية عليه، فيما يستقبل". وراجع: الأموال لأبي عبيد ص ٥٩-٦١، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٠. ٣في النسخة كتبت قريبة من "وعيلهم"، وفي الموطأ - وسياق العبارة فيه يشبه ما هنا-: "نخيلهم". انظر: الموطأ - كتاب الزكاة- جزية أهل الكتاب والمجوس ص ١٨٩. وراجع: أحكام أهل الذمة لابن القيم - تحقيق صبحي الصالح- ١/٨٤.