١من ظ، وفي ع: [قال: إذا كانت للتجارة] بدلا من: "إذا كانت للتجارة؟ قال". ٢وجوب الزكاة في عروض التجارة موضع إجماع من أهل العلم، حكى الإجماع فيه جمع من العلماء، منهم أبو عبيد في الأموال ص ٥٢٥، وابن المنذر في الإجماع ص ٤٥، والطحاوي - كما في مختصر اختلاف العلماء للجصاص - ١/٤٣٢، والبغوي في شرح السنة ٦/٥٣. وانظر مذهب أحمد في كيفية زكاة العروض: مسائل أبي داود ص ٧٨، ومسائل عبد الله ص ١٦٢-١٦٣، والفروع ٢/٥٠٢-٥٠٤. ٣تقدم آنفاً أن هذا موضع إجماع من أهل العلم