[[٦٤٣ -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟]
قال: هو من جميع المال١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[[٦٤٤ -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت٣ أو ضاعت؟]
قال: يستأنف٤.
قال إسحاق: ليس عليه شيء، إلا أن يفرط٥.
١انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨، والفروع ٢/٣٥٠، والإنصاف ٣/٤١ وقال: هذا المذهب، ثم ذكر بقية الروايات. وراجع الاستذكار ٩/٨٨. وراجع - أيضاً - المسألة رقم (٥٥١) . ٢انظر: بداية المجتهد ١/٢٤٩، والمجموع ٥/٢٨٨-٢٨٩، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٠. وراجع المسألة رقم (٥٥١) . ٣من ظ، وفي ع: [فسرقت] . ٤من ظ، وفي ع: [يستأنفه] ، وانظر مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٤٢-٥٤٣، والفروع ٢/٥٧٠. ٥راجع ما تقدم عند المسألة رقم (٦٢٤) ، ويظهر أن مذهب إسحاق أنه لا فرق بين تلف القدر المخرج في الزكاة، وتلف أصل المال الذي حلت فيه الزكاة.