[٢٢٧٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل ارتهن عبداً، فجنى عنده جناية؟
قال: ما جنى، فهو عليه.
قيل: فما على الذي رهنه شيء؟
قال: ما عليه شيء.
قال أحمد: ما على المرتهن شيء.
قال إسحاق: كما قال١.
[[٢٢٧١-] قلت: سئل فإن جنى العبد جناية لا تحيط بثمنه؟]
قال: بقدر ذلك.
سئل: أليس يرجع بقدر ذلك على صاحبه؟
١ قال ابن المنذر في الإشراف ١٥٥: باب جناية العبد المرهون على غير الراهن والمرتهن. ثم ذكر أقوال العلماء في ذلك، ومنها قول الثوري: إذا ارتهن عبداً، فجنى عنده جناية، فما جنى، فهو عليه، ليس على الذي رهنه شيء. وجاء في مختصر الخرقي ٩٢، والمغني ٤/٢٧٦، والشرح الكبير ٢/٥٢٤: إذا جنى العبد المرهون، فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه حتى يستوفي حقه، فإن اختار سيده أن يفديه وفعل: فهو رهن بحاله، وذكر ابن القيم في بدائع الفوائد ٤/٢٧: أنه إذا جنى العبد المرهون، قدم المجني عليه بموجب جنايته على المرتهن لاختصاص حقه بالعين بخلاف المرتهن، فإن حقه متعلق بذمة الراهن. وذكر صاحب الإنصاف ٥/١٧٨: أن له أن يفديه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش جنايته على الصحيح من المذهب، وعنه: إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش.