قال: إذا [أوصى٢] فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدْفَعُ الأولياء٣، وإذا شهد الأمير فهو أحق به٤، والأب أحق من الزوج٥.
قال إسحاق: الأمير أولى ثم [ع-٣٨/أ] الإمام الذي يصلي بهم ثم الأولياء٦، والزوج أحب إلينا من الأب٧، وإن كان [أوصى٨] إلى رجل يصلي عليه فهو أولى من كلٍ٩.
١ الأوسط ٥/٥٤٧، المجموع ٥/٢٦٤. ٢ في المخطوط: [اوصا] . ٣ يعني – أن الوصي أحق بالصلاة عليه – وإلا فالأولياء. انظر مسائل أحمد برواية صالح ٣/١٣٧، الأوسط٥/٤٠٢ المجموع ٥/٢٢٠. ٤ الأوسط ٥/٣٩٨، المجموع ٥/٢١٧. ٥ مسائل أحمد برواية ابن هانئ ١/١٨٧ برقم ٩٣٦ وجاء في مسائل أحمد برواية أبي داود صـ ١٥٥ قال: " سمعت أحمد سئل عن المرأة من يصلي عليها؟ قال: أما أنا فيعجبني أولياؤها أبوها أو ابنها أو أخوها " وانظر أيضاً الأوسط ٥/٤٠٠، المغني ٣/٤٠٨، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/٢٠٦. ٦ انظر الأوسط ٥/٣٩٨، المجموع ٥/٢١٧. ٧ الأوسط ٥/٤٠٠، المغني ٣/٤٠٨. ٨ في المخطوط: [اوصا] . ٩ الأوسط ٥/٤٠٢ مسائل أحمد برواية ابنه صالح ٣/١٣٧.