[٢٠٥٢-] قلت: أرأيت إن حمله صاحب الطعام الذي اشتراه منه فوافا الطعام بمكة، من غير أن يأمره المشتري، فقال البائع: أوفني كراي من جدة إلى مكة.
قال: ليس له كراء.٢
قال أحمد: ليس له كراء.
قال إسحاق: كلاهما كما قال أحمد
١ أخرج عبد الرزاق عن طاوس قال: كان أبي سلف قوماً طعاماً من أرضه وهي أقرب من الجند من أرضهم، فقال: احملوه إلى الجند، وأعطاهم كراء ما بين أرضه والجند. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب السفتجة ٨/١٤١. ٢ أخرج عبد الرزاق عن الثوري في رجل كان له على رجل طعاماً، بجدة فحمله إلى مكة ثم قال: أعطني كراءَهُ الذي حملته به من جدة؟ قال: ليس له كراء، وفي رواية عن الزهري، وابن سيرين قالا: إذا أسلفت رجلاً هاهنا طعاماً، فأعطاكه بأرض أخرى، فإن كان يشترط، فهو مكروه، وإن كان على وجه المعروف، فلا بأس. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب السفتجة ٨/١٤٠، ١٤١.