[[٣٤٠٠-] قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟]
قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل [ع-١٧٦/أ] بحذاء ولا خف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر.
[٣٤٠١-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أشعرنها إياه"٢ فهذا لا يكون إلا مما يلي الجلد، والقميص يكون قميصاً مخيطاً.
١ أخرجه وكيع في الزهد: ٢/٥١٦، وابن المبارك " زوائد نعيم بن حماد ": ٤، وابن أبي شيبة: ١٣/٣٠٩، وأحمد في الزهد:١٣٥، وابن أبي عاصم في الزهد: ٣٦، وهناد بن السري في الزهد: ٢/٥٨٢، وابن أبي الدنيا في العزلة والانفراد: ٦٣ والخطابي في العزلة: ٧٠، ٧١، والبيهقي في الزهد: ٩٥، وابن عبد البر في التمهيد: ١٧/٤٤٢، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٧/١٧٧، ١٧٨ بإسنادين مختلفين، ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى طاوس كما في الفتاوى ١٠/٤٠٥. [٣٤٠١-*] تقدمت هذه المسألة في الجنائز برقم (٨٥٢) وروى عنه أبو داود: ١٩٤ نحوها. ونقل في المغني: ٣/٣٨٦ ما يوافق هذه الرواية ولم ينسبها إلى أحد. ٢ قطعة من حديث أم عطية - رضى الله عنها - في تكفين زينب بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح:٣/١٢٥) ، ومسلم: برقم" ٩٣٩".