[[٣٥٢١-] قلت لإسحاق: كيف يوقف الرجل ماله للمساكين؟ وهل يجوز له أن يستثني لنفسه؟]
قال: كلما أحب أن يوقف أمواله من الأرضين والدور وقفاً في صحته وحياته؛ لكي لا يورث أبداً، ولا يكون لأحد سبيل،
١ روى عنه جواز التجميع في القرى: أبو داود: ٨٤، وعبد الله: ٢/٤١٥، وابن القاسم كما في الأحكام السلطانية: ١٠٠. قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ولا تجوز إقامتها إلا في وطن يجمع المنازل يسكنه من تنعقد بهم الجمعة لا يظعنون عنه شتاءَ ولا صيفاً؛ إلا ظعن حاجة. سواء كان مصراً أو قرية. وقال ابن قدامة: ولا يشترط للجمعة المصر. قال المرداوي: لا تجب على غير مستوطن، ولا على مستوطن بغير بناء؛ كبيوت الشعر، والخَرَاكِي، والخيام ونحوها. قال: وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام. واختاره الشيخ تقي الدين. قال في الفروع: وهو مستحب. انظر: الأحكام السلطانية: ١٠٠، والمغني: ٣/٢٠٨، والفروع: ٢/٨٨، ٨٩، وشرح الزركشي: ٢/١٩٩، ٢٠٠، والإنصاف: ٢/٣٦٥.