كلها منحر، وإذا كان نذراً أو جزاء صيد فدخل الحرم فلينحره إذا شاء.
[[٣٥٠٦-*] سألت أحمد [عن] ١ الحر يتزوج الأمة على الحرة؟]
قال: لا،٢ وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين [وللأمة يوماً] ٣؛٤ كما قال علي عليه السلام.٥
[٣٥٠٦-*] تقدم مختصر لهذه المسألة ضمن المسألة رقم: (٣٤٩٦) . وتقدم الشق الثاني منها في باب النكاح ضمن المسألة: (٨٩٣) ، ونقله بكر بن محمد وحرب وأبو طالب كما في الروايتين:٢/١٠٣. ونقل ما يوافقها صالح: ١/٤٠٤، ٤٠٥. ١ الزيادة من: (ظ) . ٢ تقدم حكم هذه المسألة ضمن الكلام على المسألة: (٣٤٩٦) وأن الصحيح جواز ذلك. ٣ الزيادة من: (ظ) . ٤ قال في الإنصاف ٨/٣٦٥: بلا نزاع. وانظر: المغني: ١٠/٢٤٦، والفروع: ٥/٢٣٠، وشرح الزركشي: ٥/٣٤٤، والمبدع: ٧/٢١٦. ٥ أخرجه عبد الرزاق: ٧/٢٦٥، وابن أبي شيبة: ٤/١٥٠، وسعيد بن منصور: ١/١٩٥، ١٩٧، والدارقطني: ٣/٢٨٥، والبيهقي: ٧/١٧٥. ولفظ ابن أبي شيبة: "إذا تزوج الحرة على الأمة قسم لهذه يوماً ولهذه يومين ". وذكره ابن حزم في المحلى: ١١/٢٨٢ وضعفه بابن أبي ليلى والمنهال. وقال الألباني في الإرواء: ٧/٨٦: ضعيف.