قال [إسحاق] :٣ لا بأس بذلك، وهو الهميان،٤ وليس له أن
١ المِنْطَق والمِنْطَقة والنطاق: كل ما شد به وسطه. المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ٦/١٧٤، لسان العرب ١٠/٣٥٤. ٢ هذا إذا كان بها نفقة (من النقود) ، أما إن لم يكن فيها نفقة، ولبسها لوجع، أو لحاجة فالصحيح أن يفدي. الإنصاف ٣/٤٦٧. ٣ ساقطة من ظ، والصواب إثباته، كما في ع لتقدم قول الإمام أحمد، فالقول الثاني هو قول إسحاق، كما هو الدارج في جميع المسائل. ٤ الهميان: التكه (ما يربط به السروال) ، وقيل للمنطقة هميان، فهما بمعنى واحد كما فسره الإمام إسحاق هنا. ويقال للذي تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط هميان. انظر: لسان العرب ٣/٤٣٧، ١٥/٣٦٤.