١ قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/١٨٠، وابن قدامة في المغني ٧/٧٤٥، وابن حزم في المحلى ١٠/٤٦٢، وابن رشد في بداية المجتهد ٢/٣٠٣. ٢ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، ولفظ الظاهرية "بالمرأتان المرأة". والمسألة في العمرية ناقصة، وهي بالعبارة الآتية: "قلت: تقتل المرأتان بالمرأة؟ قال: نعم. قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل. قال: نعم. قال إسحاق: كما قال". قلت: والمسألة في العمرية ليس على ترتيب الظاهرية، بينهما تقديم وتأخير.