[[٢٥٧٧-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء ٢ من ثمن العبد؟]
قال ٣: قيمة العبد يوم يقتل ٤، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد. ٥
قال إسحاق: كما قال.
١ قول الإمام إسحاق -رحمه الله - حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٠٣، والحافظ ابن حجر في الفتح ١٢/٢١٨، وابن قدامة في المغني ٧/٧٨٠، والشاشي في حلية العلماء ٢٢٥/أ. ٢ من العمرية سقط لفظ "من". ٣ في العمرية أسقط الناسخ جواب الإمام أحمد من المسألة وهي العبارة الآتية" قال: قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد". ٤ تقدم مثل ذلك في المسألة، رقم (٢٤٦٧) . ٥ تقدم مثل ذلك في المسألة، رقم (٢٥٢٩) .