وإذا ١ سرق ذهباً فربع دينار، ٢ وإذا سرق فضّةً فثلاثة دراهم.
قال إسحاق: كما قال سواء. ٣
[٢٤٣٧-] قلت لأحمد: ٤ إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟
قال: إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، فإن ٥ كان في
١ في العمرية بلفظ "فإذا". ٢ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "وتقطع اليد في ربع دينار فصاعداً". [] رواه البخاري في الحدود، باب في كم يقطع ٨/١٦-١٧، ومسلم في الحدود، باب حدّ السرقة ونصابها ٢/١٣١٢، رقم ١٦٨٤. ٣ قول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى حكاه عنه المروزي في اختلاف العلماء ٨٢/أ، والترمذي في سننه ٤/٥١، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/٧٥، وابن كثير في تفسيره ٢/٥٥، وابن قدامة في المغني ٨/٢٤٢، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/١٦١، والقاسمي في محاسن التأويل ٦/١٩٧٩. ٤ في العمرية سقط لفظ "لأحمد". ٥ في العمرية بلفظ "وإن".