[إلى] ١ أن يقوم فعلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة دراهم، ٢ لأنّ الحجفة ٣ قومت ثلاثة دراهم،
١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٢ روى ابن عمر رضي الله عنهما "أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم" -وفي بعض الروايات- "ثمنه ثلاثة دراهم". رواه البخاري في الحدود، باب في كم يقطع ٨/١٧، ومسلم في الحدود، باب حدّ السرقة ونصابها ٢/١٣١٣، رقم ١٦٨٦. ٣ الحجفة: والجمع حجف، يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب، ولا عقب (والعقب: العصب، وعقب القوس لوى شيئاً منها عليها) . الصحاح ٤/١٣٤١، والقاموس ١/١١٠، واللسان ٩/٣٩، ١/٦٢٣.