١ قال ابن قدامة: ولا تغريب على عبد، ولا أمة، وبهذا قال الحسن، وحماد، ومالك، وإسحاق. المغني ٨/١٧٥، وكذا انظر: الكافي ٤/٢٠٨، والمقنع ٣/٤٥٥، والفروع ٦/٦٩، والأحكام السلطانية ص٢٦٣، والمحرر ٢/١٥٢، والهداية للكلوذاني ٢/٩٩، والمبدع ٩/٦٥، وكشاف القناع ٦/٩٣. وذكر في الإنصاف: وإن كان الزاني رقيقاً فحده خمسون جلدة بكل حال، بلا نزاع، ولا يغرب. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب. جزم به الأصحاب، وأبدى بعض المتأخرين احتمالاً بنفيه، لأن عمر رضي الله عنه نفاه. [] الإنصاف١٠/١٧٥-١٧٦.